“أسواق المال” الكويتية تُصدر 3 قرارات بشأن تعديلات جديدة
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، 3 قرارات بشأن تعديلات جديدة، تقدمها بعض أحكام التنفيذ الجبري على الأوراق المالية، وتعديل بعض أحكام الكتابين الرابع والثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وآخر بشأن تعديل بنود من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وجاء القرار الأول رقم (150) لسنة 2024؛ ليتم تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
تم تعديل المادة 10-1 من الفصل العاشر لتصبح دون الإخلال بأحكام المادة (1-1-10)؛ لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الأوراق المالية.
ويجوز حجز الأوراق المالية المملوكة للمدين وأرباحها، ويجري بيع الأوراق المالية أو استردادها حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها.
وتم تعديل المادة 10-1-1 من الفصل ذاته لتصبح إذا تلقت الجهة المحجوز لديها إخطاراً بالحجز على ورقة مالية وفاء لدين على البائع – خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية.
وإذا تلقت الجهة المحجوز لديها إخطاراً بالحجز على المقابل النقدي لورقة مالية – وفاء لدين على المشتري خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري.
وجاء تعديل المادة 3-10 إذا وقع الحجز على أوراق مالية أو على الأرباح أو العوائد أو الحقوق الناشئة عنها بموجب سندي تنفيذي، وكانت بيانات المحجوز عليه بالسند الموقع بموجبه الحجز مطابقة لبياناته المدونة بسجل حملة الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة وكان الحاجز بنكاً محلياً أو مؤسسة مالية كويتية.
وتابع بأنه في هذه الحالة – وبناءً على طلب يقدم من الدائن الحاجز لإدارة – التنفيذ – يستمر التنفيذ حتى وإن قدمت إشكالات تنفيذ وقتية، ويكون التنفيذ في هذه الحالة على مسؤولية الدائن الحاجز طالب الاستمرار في التنفيذ.
وتم تعديل المادة 10-9 لتصبح إذا كانت الأوراق المالية أو المحافظ الاستثمارية المحجوز عليها مرهونة أو مرتباً عليها حق امتياز فإنه يتعين على المحجوز لديه – وكالة المقاصة أو مدير محفظة الاستثمار الأحوال – بحسب إخطار الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز، ويعتبر هؤلاء الدائنون بمجرد إخطارهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين بقوة القانون.
وجاء تعديل المادة 10-10 ليتم الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم المدين بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز بسجل تلك الأوراق المالية لدى الشركة المصدرة ما لها أو وكالة المقاصة التي تحفظ هذا السجل ويتم الحجز على المحافظ الاستثمارية بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز لدى مدير تلك المحافظ الاستثمارية.
وتابع بأنه في جميع الأحوال تلتزم الجهة المحجوز لديها بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين أو سجلات المحفظة الاستثمارية وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع.
وتم تعديل المادة 10-20 لتباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين في وكالة المقاصة وغيرها؛ مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط تعينه البورصة أو مدير محفظة استثمارية إذا كانت أسهم المحفظة خارج دولة الكويت وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعد البورصة.
وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال أنظمة تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة.
وتم تعديل المادة 10-21 ليتم الإعلان عن بيع الأوراق المالية من خلال البورصة بالوسيلة المقررة بقواعدها حتى لو كانت هذه الأوراق المالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول في البورصة.
وتابعت الهيئة بأنه تم حذف المادة رقم 10-22، وتعديل المادة 10-22 ليصبح على القائم بالبيع إتمام عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ بإحدى الوسائل المبينة بقواعد البورصة وبحسب الأحوال.
وتم تعديل المادة 10-23 لتصبح على القائم بالبيع مراعاة ما تفرضه قواعد البورصة وأصول المهنة عند قيامه ببيع الأوراق المالية محل التنفيذ.
وجاء تعديل المادة رقم 10 24 لتعد الأحكام السابقة الواردة في المواد من (10 – 20 ) حتى (10 – 23) الخاصة بالبيع وتوزيع حصيلة التنفيذ قواعد عامة للتنفيذ الجبري على الأوراق المالية.
وتتولى البورصة تطبيق أحكام قواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار.
وتعديل المادة رقم 10 -25 لتسري أحكام الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل أو في قواعد البورصة.
وجاء القرار رقم 151 بشأن تعديل بعض أحكام الكتابين الرابع والثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ليتم تعديل المادة 2-4-2 في الكتاب الرابع ليحظر على وكالة المقاصة الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات التي تقدمها إلا إلى صاحب الحساب أو من يفوضه بشأن المعلومات المتوافرة عن حسابه .
وتعديل المادة 3-2 من الكتاب الثامن ليدخل في حالات تعارض المصالح – على سبيل المثال لا الحصر – الحالات التالية: أن يقوم الشخص المرخص له دون مقتضى – بتفضيل الأوراق المالية الصادرة عنه أو الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الأم أو الشركات التابعة له على الأوراق المالية الأخرى المدرجة بالبورصة.
وتابع بأنه في جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة العميل قبل الدخول في صفقة تتعلق بتلك الأوراق المالية.
وجاء القرار رقم (152) لسنة 2024 بشأن تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) والنموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
ليتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية الخاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته أو لغرض الحفظ، وذلك وفق النماذج المرفقة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب.
وتابع بأنه فيما يلي التقارير الواجب إعدادها تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ وقيمة كل محفظة.
وذلك فضلاً عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، وتاريخ إيقاف المحفظة الاستثمارية وسبب إيقافها، والإجراء المتخذ تجاه المحفظة الاستثمارية الموقوفة وتاريخه، خلال ربع السنة وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز10 أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ تلك القرارات كل فيما يخصه، ويعمل بهم اعتباراً من تاريخ صدورهم وينشروا في الجريدة الرسمية.
المصدر: مباشر