أخبار ولي العهدالإماراتالاقتصاد الإماراتيالبنوك والخدمات الماليةالمخالفات والغرامات الإداريةبنوك وماليةدبيقانون ضريبة الشركاتقرارات إداريةمركز دبي المالي العالميمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيمناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة
أخر الأخبار

ولي عهد دبي يعتمد المخالفات والغرامات الخاصة بالمصارف الأجنبية

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الخميس، قرار المجلس التنفيذي باعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.

ويسهم القرار، الذي نص على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية، بحسب بيان حكومي.

ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء أصدر في مارس الماضي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون جديد بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

ونص القانون على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

 

 

 

المصدر: مباشر

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
اختر اللغة »